الشيخ الطوسي

440

الخلاف

البيداء ، أهل الحج ( 1 ) . وروى عروة ، عن مسور بن مخرمة ومروان أنهما قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره ( 2 ) وهذا في الصحيح . مسألة 338 : الغنم يستحب تقليدها . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تقلد الغنم ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى جابر قال : كان هدايا رسول الله صلى الله عليه وآله غنما مقلدة ( 5 ) وهذا في السنن . وروى مالك ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أن الرسول الله صلى الله عليه وآله أهدى غنما مقلدة ( 6 ) وهذا في الصحيح .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 146 ، حديث 1752 و 1753 ، وانظر سنن النسائي 5 : 172 و 174 ، والسنن الكبرى 5 : 232 باختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 206 و 207 ، وسنن أبي داود 2 : 146 ، والسنن الكبرى 5 : 232 وسنن النسائي 5 : 169 . ( 3 ) مختصر المزني : 74 ، والمجموع 8 : 357 و 360 ، وبداية المجتهد 1 : 364 ، وعمدة القاري 10 : 41 ، وفتح الباري 3 : 431 ، وإرشاد الساري 3 : 220 . ( 4 ) بداية المجتهد 1 : 364 ، والفتاوى الهندية 1 : 261 ، وتبيين الحقائق 2 : 92 ، والمحلى 7 : 112 ، والمجموع 8 : 360 ، وفتح العزيز 8 : 94 ، وعمدة القاري 10 : 41 ، وفتح الباري 3 : 544 ، وإرشاد الساري 3 : 220 ، والمغني لابن قدامة 3 : 591 ، والمبسوط 4 : 137 . ( 5 ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ، أبو عمرو ، ويقال : أبو عبد الرحمن روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم ، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم ، مات سنة 74 ه‍ . تهذيب التهذيب 1 : 342 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 146 حديث 1755 ، وانظر صحيح مسلم 2 : 958 حديث 365 و 367 ، وصحيح الترمذي 3 : 252 حديث 909 ، والسنن الكبرى 5 : 232 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1034 حديث 3096 .